Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 351

  1. كتاب النسخ

* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.

* وبأنَّ (¬١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (¬٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (¬٣).

فإن [قيل] (¬٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.

أُجيبَ (¬٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (¬٦) من الإطلاقات.

واعترض (¬٧): إن كان منتهياً (¬٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.

ولا جواب عنه.

والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (¬٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (¬١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 351 (Shamela #30164, hlm. urut 338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.