* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.
* وبأنَّ (¬١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (¬٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (¬٣).
فإن [قيل] (¬٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.
أُجيبَ (¬٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (¬٦) من الإطلاقات.
واعترض (¬٧): إن كان منتهياً (¬٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.
ولا جواب عنه.
والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (¬٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (¬١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛
(¬١) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه.
(¬٢) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس.
(¬٣) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة ﵃، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به».
(¬٤) زيادة يقتضيها السياق.
(¬٥) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬٦) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان».
(¬٧) على القاضي الباقلاني.
(¬٨) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا).
(¬٩) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف.
(¬١٠) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=