Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 352

  1. كتاب النسخ

لأن شرطَ التَّقدير (¬١) في حُكم المُضْمَرِ، والشَّرط يجامع (¬٢) النَّصَّ (¬٣). ومقتضى كونه عندهم تخصيصاً ألَّا يَجري (¬٤) إلَّا إذا كان عموم الأزمان ظاهراً (¬٥).

أما لو قال الصَّادقُ: «هذا الحكم مؤبد لا يُنسخ»، فقد تحققنا شرط العدم، فاستحال نسخه؛ للخُلْفِ والبَدَاءِ (¬٦). ولذلك أحلنا نسخ شريعتنا.

وكُلُّ ما نُسِخَ، فقد كُنَّا نعتقد دوامه حتى انكشف فواتُ الشَّرط المُضمَر (¬٧)، كاعتقاد المكلَّف أنه مكلَّف، فلو اخترم قبل الإمكان: انكشف فوات شرط التكليف؛ إذ الإمكان شرط عقلي.

• مَسْأَلَةٌ (¬٨):

أنكرت اليهود، وغلاةُ الرَّوافض النسخ:

فمنهم من أحاله عقلا:

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 352 (Shamela #30164, hlm. urut 339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.