لأن شرطَ التَّقدير (¬١) في حُكم المُضْمَرِ، والشَّرط يجامع (¬٢) النَّصَّ (¬٣). ومقتضى كونه عندهم تخصيصاً ألَّا يَجري (¬٤) إلَّا إذا كان عموم الأزمان ظاهراً (¬٥).
أما لو قال الصَّادقُ: «هذا الحكم مؤبد لا يُنسخ»، فقد تحققنا شرط العدم، فاستحال نسخه؛ للخُلْفِ والبَدَاءِ (¬٦). ولذلك أحلنا نسخ شريعتنا.
وكُلُّ ما نُسِخَ، فقد كُنَّا نعتقد دوامه حتى انكشف فواتُ الشَّرط المُضمَر (¬٧)، كاعتقاد المكلَّف أنه مكلَّف، فلو اخترم قبل الإمكان: انكشف فوات شرط التكليف؛ إذ الإمكان شرط عقلي.
• مَسْأَلَةٌ (¬٨):
أنكرت اليهود، وغلاةُ الرَّوافض النسخ:
فمنهم من أحاله عقلا: