Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 350

  1. كتاب النسخ

كِتَابُ النَّسْخِ (¬١)

النَّسْخُ لغةً: «الإزالةُ والرَّفعُ»، وأكملُ حَدٍّ فيه اصطلاحا: «اللَّفْظُ الدَّالُّ على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير».

ومنهم من عوض «الحكم» بـ: «العبادة»، فلم يجمع (¬٢).

ومنهم من أسقط «التَّأخير»، فلم يمنع التأقيتَ، مثل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (¬٣).

وحاصله عند الفقهاء: تخصيصٌ [متأخر لظاهر] (¬٤) في الأزمان.

وقال القاضي: «رفعُ الحكم بعد ثبوته»، ولم يقيد بالتأخير؛ لأنَّ التَّأقِيت لم يرفع ثابتا.

ورد القاضي على الفقهاء بأنَّ جَعْلَه تخصيصا موافقة لمنكريه، وأيضا يلزمهم النَّسخُ بما يسوغ به التخصيص حتَّى القياس.

وأُجيب:

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 350 (Shamela #30164, hlm. urut 337)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.