فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب (¬١)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٢):
قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.
ويُستدرك بأنَّ (¬٣) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٤):
أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على) (¬٥) ﴿(¬٦) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.