كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (¬١)
هو (¬٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (¬٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.
واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.
ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،
ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،
ولو سلم: فلا (¬٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.
ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٥):
قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام: