* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:
- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين) (¬١)، فتخلو عن المعارض؛
- فإن تقدم يقين (¬٢) طهارتهما (¬٣):
فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.
وقيل: تُعتبر (¬٤).
* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (¬٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.
***