Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 297

  1. كتاب القياس
  2. فصل في الاستصحاب

* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:

- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين) (¬١)، فتخلو عن المعارض؛

- فإن تقدم يقين (¬٢) طهارتهما (¬٣):

فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.

وقيل: تُعتبر (¬٤).

* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (¬٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.

***

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 297 (Shamela #30164, hlm. urut 284)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.