والحق:
وقوعه حيث تُستَحثُ (¬١) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،
وتعدُّرُه (¬٢) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.
• مَسْأَلَةٌ (¬٣):
وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.
واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ … الآية (¬٤).
واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.
القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» (¬٥)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.