Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 198

  1. كتاب الإجماع

كِتَابُ الإِجْمَاعِ (¬١)

والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

الإجماع يقع ويُعلَمُ.

وقيل: مستحيل عادةً:

* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.

* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.

المجوز:

* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.

* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 198 (Shamela #30164, hlm. urut 185)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.