Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 200

  1. كتاب الإجماع
  2. فصل

* قالوا: مقبول (¬١) إجماعاً.

* قلنا: دَور.

والمختار: القطع عادةً؛ بدلالة قطعهم في الظَّنِّيَّاتِ على قاطع جَمَعَهُمْ؛ إذ لولاه لتشعبتِ الظُّنُونُ - عادةً -، وهو الحُجَّةُ؛ فإن أجمعوا مصرحين بالظَّنِّ، فقد علمنا تبكيتَ الصَّحابة للمخالفِ - والحالة هذه - قطعا إجماعاً، وذلك دليل - عادةً - على القاطع لما تقدَّم.

فصل (¬٢)

المعتبر: العلماء المتمكنون في الأصول والفروع، لا العوام، ولا المُتمكِّنُ في أحدهما المخضرم (¬٣) في الآخر، خلافًا - للقاضي - في الأصولي الماهر المخضرم في الفروعِ.

لنا: مقلد اتفاقا كالعامي.

فرق القاضي (بإشعار خلافه) (¬٤) بمستند، وقد دَاخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ جِلَّةَ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 200 (Shamela #30164, hlm. urut 187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.