* قالوا: مقبول (¬١) إجماعاً.
* قلنا: دَور.
والمختار: القطع عادةً؛ بدلالة قطعهم في الظَّنِّيَّاتِ على قاطع جَمَعَهُمْ؛ إذ لولاه لتشعبتِ الظُّنُونُ - عادةً -، وهو الحُجَّةُ؛ فإن أجمعوا مصرحين بالظَّنِّ، فقد علمنا تبكيتَ الصَّحابة للمخالفِ - والحالة هذه - قطعا إجماعاً، وذلك دليل - عادةً - على القاطع لما تقدَّم.
فصل (¬٢)
المعتبر: العلماء المتمكنون في الأصول والفروع، لا العوام، ولا المُتمكِّنُ في أحدهما المخضرم (¬٣) في الآخر، خلافًا - للقاضي - في الأصولي الماهر المخضرم في الفروعِ.
لنا: مقلد اتفاقا كالعامي.
فرق القاضي (بإشعار خلافه) (¬٤) بمستند، وقد دَاخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ جِلَّةَ