Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 168

  1. كتاب التأويل

* قلنا: الفرق تحقيق الصيرورة.

* قالوا: أراد الأمة.

* قلنا: نكاحُها موقوف كالصَّغيرة، وأيضا فيردُّه قوله: «فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا المَهْرُ» (¬١)، ومهر الأمة لمولاها.

* قالوا: أراد المكاتبة.

* قلنا: أبعد؛ لمنافاة شذوذها قُوَّةَ العموم المتظاهر عليه: «أي»، و «ما» المؤكّدة، وظهور قصدِ التَّأسيس. فلو أُريد: لكانت رِكَّةً تُنافي الفصاحة، وهَزْلًا يُنافي الجِدَّ.

* قالوا: أليست من صور العموم؟! فجاز قصره عليها كالكثير (¬٢).

* قلنا: نعلم (¬٣) خلافه، والفرق واضح.

* قالوا: صح استثناء الأكثر، فالتخصيص كذلك.

* قلنا: قياس، ونمنع (¬٤) استثناء الأكثر من الشارع، وقد استركه (¬٥) القاضي لغةً، ولو سُلَّمَ: فالاستثناء صريح سالم من التدليس.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 168 (Shamela #30164, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.