Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 169

  1. كتاب التأويل

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

من تأويلاتهم في قوله ﵇: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ مِنْ اللَّيل» (¬٢)، حَمْلُ الصِّيَام على القضاء والنَّذر المطلق.

ورُدَّ: بقُوَّةِ العموم لفظا، وقرينة تأسيس، وشذوذ القضاء بالنسبة للأداء، والنذر بالنِّسبة إلى أحد أركان الإسلام.

وقال الطحاوي - وتبجح به -: المراد: النهي عن الاكتفاء بالنية قبل اللَّيلِ، فيبقى الصيام على عمومه، وينصرفُ التَّخصيص ل: «مَنْ».

ورُدَّ بشذوذ الصُّورة المذكورة، وبمضادَّةِ التَّأويل للسياق؛ إذ مقتضاه تأخير النية، والسّياق يقتضي تقديمها (¬٣).

ومنهم من حمل النَّفي على الكمال، فيعم (¬٤) إلَّا القضاء والنذر، وهو حمل على الأكثر.

ورُدَّ بأنَّه فيهما لنفي الجواز؛ فتجتمع الحقيقة والمجاز.

* قالوا: غير مرادين أصلا؛ لشذوذهما بعين ما ذكرتم.

* قلنا: خلافُ الاتفاق. ثُمَّ إِنَّما منعنا اختصاصَهُما لَا انْدِرَاجَهُما، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 169 (Shamela #30164, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.