Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 126

  1. كتاب العموم

والمختار، دليله: أنَّ الألفاظ باعتبار المقصود أربعة:

* نَصٌّ في العَدَدِ (¬١) لا يَتَأَثَّرُ، كـ: «عشرة». ومقابله أجنبي عن العموم والخصوص:

* كالمصدر، فهو موضوع للمشترك بينهما، لا مشترك فيهما (¬٢).

وأُورد: وصفه بالكثرة يقتضي أنها أحد محمليه.

وأجيب: بل يقتضي أنها أجنبية، إذ الموصوف لا يُشعر بالصفةِ.

وبين القسمين:

* الشَّرطُ، وهو نَصُّ في العموم، يتأثّرُ بالقرينة،

* وجمع الكثرة، وهو ظاهر فيه، وهو ما عدا جموع القلة الموضوعة لدون العشرة، وهي: جمع السلامة، و «أَفْعُلُ»، و «أَفْعَالُ»، و «أَفْعِلَةٌ»، و «فِعْلَةٌ».

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

قال سيبويه: جمع السلامة لِلْقِلَّةِ، فلا يعم؛ ويعني: المنكر.

وقال الأصوليون: يعم؛ ويعنون: المعرف.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 126 (Shamela #30164, hlm. urut 113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.