Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 127

  1. كتاب العموم

فالملخّصُ منهما: أنَّ الجمع المنكر لا يعم مطلقا؛ لأنَّ جمع النكرة المنكَّرِ بعض المعرَّفِ، نحو: «رأيتُ رجالًا مِنْ الرِّجالِ»، وأنَّ الجمع المعرف مطلقا يعم؛ لأنَّ المفرد المعرَّفَ يعم بضميمة اللام الجنسية، نحو: «الرَّجُلُ أفضلُ مِنْ المرأة»، فالجمع أَوْلَى مُطلقا.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

قالت المعمَّمَةُ: النَّكرةُ المثبتة تَخُصُّ.

ويُستدرك بالشَّرطِ؛ فإنَّها تَعُمُّ فيه، كقوله: «مَنْ يأتني بمال، أُجَازه»، وهو إثبات، فلا يختص بمال معين.

* وقالوا: النكرة المنفية تعم.

وتُفَصَّلُ (¬٢): فهي بضميمة «مِنْ» الزَّائدة المؤكّدة نص، وبسقوطها ظاهرُ.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

المعرَّفُ العهدي يقينا خاص، والجنسي يقينًا عام، والمشكوك مجمل، وقيل: عام.

ويتحقق العهد بسبق المعهود، والجنس بنفيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 127 (Shamela #30164, hlm. urut 114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.