Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 115

  1. كتاب الأوامر
  2. فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

* فصار صائرون إلى التكرار.

*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.

فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

* إحداهما (¬١):

أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:

* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.

* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.

مثاله: ﴿إنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٢) (¬٣).

المسألة الثانية (¬٤):

* أنَّ الأمر إذا كان مقيداً بالشرط أو معلقاً على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 115 (Shamela #30163, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.