Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 114

  1. كتاب الأوامر
  2. مسألة

مسألة (¬١)

اختلف الناس في صيغة الأمر المجردة؛ ما مقتضاها؟

* فمذهب أهل الجماعة: أنَّ الأمر هو المعنى القائم بالذات، وقول القائل: «افعل»؛ عبارةٌ عنه، وصيغة له.

* والأمر عند المعتزلة: قول القائل: «افعل»؛ قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد: «الأمر يدلُّ على الطلب وإرادة الامتثال وطاعة المأمور للأمر» (¬٢).

مسألة (¬٣)

اختلف الأصوليون في الأمر المطلق إذا ورد: ما مقتضاه؟ هل يقتضي التكرار أو يقتضي الفعل مرَّةً واحدةً؟ (¬٤)

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 114 (Shamela #30163, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.