* وقال كثير من الفقهاء: إنَّ الحكم يتكرر بتكرر الشرط والصفة.
مسألة (¬١)
مطلق الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟
فالذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنه لا يقتضي الفور، وهو الذي كان يميل إليه القاضي أبو بكر.
والشافعي تكلَّم في الوجوب الموسّع (¬٢) وقرَّره (¬٣).
وحكي عن زفر - وهو مذهب أبي حنيفة - أنه على الفور.
مسألة (¬٤)
* إذا قيد الأمر بالفعل في نص مخصوص، ووقت بوقت معين، فغاب ذلك الوقت: لم يجب القضاء بعد خروج الوقت إلا بأمر ثاني (¬٥) متجدّد؛ هذا الذي عليه المحصّلون من الأصوليين.
* وقال شرذمة من الفقهاء: إنَّ القضاء يجب بالأمر الأول.