Lewati ke konten

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه · الكيا الهراسي

hlm. 116

  1. كتاب الأوامر
  2. فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

* وقال كثير من الفقهاء: إنَّ الحكم يتكرر بتكرر الشرط والصفة.

مسألة (¬١)

مطلق الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟

فالذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أنه لا يقتضي الفور، وهو الذي كان يميل إليه القاضي أبو بكر.

والشافعي تكلَّم في الوجوب الموسّع (¬٢) وقرَّره (¬٣).

وحكي عن زفر - وهو مذهب أبي حنيفة - أنه على الفور.

مسألة (¬٤)

* إذا قيد الأمر بالفعل في نص مخصوص، ووقت بوقت معين، فغاب ذلك الوقت: لم يجب القضاء بعد خروج الوقت إلا بأمر ثاني (¬٥) متجدّد؛ هذا الذي عليه المحصّلون من الأصوليين.

* وقال شرذمة من الفقهاء: إنَّ القضاء يجب بالأمر الأول.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 116 (Shamela #30163, hlm. urut 103)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.