Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 90

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم إجابة القاضي الوليمة

إليه عامةُ الناس، فأما دعوةُ الخاصة فلا يُجيب (¬١)، قاله نصًّا.

قال: والذي يجب عندي على مذهب الكوفي تخريجًا، أن يُجيب في دعوة الخاص ذا رحمه دون غيرهم على ما حكى عنه محمد بن الحسن في الهدية، والذي يجب على مذهب الشافعي: لا يجيب في دعوة الخاص واحدًا من الخصمين حتى ينفد خصومتهما على ما قاله في الهدية، وينبغي [١٥/ ب] للقاضي على مذهب الشافعي أن يُثيب على الهدية، فإن لم يُثب عليها ولم يُرِدْ صاحبها الثواب؛ ففيه قولان:

أحدهما: ما قال في «أدب القاضي» من جواز قبول الهدية إذا أنفدت الخصومات (¬٢).

والآخر: ما قال في «كتاب الصدقات» في هدايا العمال من أهل عمله: إن لم يُثب عليها فهي حرام (¬٣).

وإذا أخذ القاضي رشوةً على قضائه، فقضاؤه مردود وإن قضى بحق، والرشوة مردودة، وكذلك كلُّ قضاء تقضى بعده [بثواب] (¬٤).

قال: يقبل القاضي القضاء بقبالة (¬٥) (¬٦)،

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 90 (Shamela #30137, hlm. urut 76)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.