Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 89

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم إجابة القاضي الوليمة

الصدقات» (¬١): ولو أهدى إلى الساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه (¬٢) عليها، حلت له، فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير ذلك، وإن أعطاه ربُّ المال فحرام أَخْذُه (¬٣).

فأما أن يُهدى إليه على طريق الهدايا لا على طريق الرزق على عمله، فإن الشافعي قال في كتاب [أدب] (¬٤) القاضي (¬٥): ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى ينفد خصومتهما (¬٦).

وحكى محمد بن الحسن في كتابه عن أبي حنيفة، أنه قال: لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية؛ فإن ذلك يُوقِعُ التهمة، ويُطمع فيه الناس (¬٧)، وحكى الخَصَّاف عنه أنه كره قبولها، وإن قبل لم تسقط عدالته (¬٨).

حكم إجابة القاضي الوليمة

واختلفا (¬٩) في إجابة القاضي الوليمة؛ فقال الشافعي: ليس إلا أن يجيب كُلًّا، أو يدع كلا (¬١٠)، وقال الكوفيون: له أن يجيب الولائم، وكل طعام دعي

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 89 (Shamela #30137, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.