Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 91

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. تخريج حكم آخذ المعدل والشاهد وحكم القاضي والجلاد ووكلاء الخصوم

وأعطى [عليها] (¬١) رشوة، فولايته باطلة، وقضاؤه مردود، وإذا أعطى رشوة على عزل قاض؛ ليتولى مكانه فكذلك، وإن أعطاها على عزله دون ولايته نفسه (¬٢) فعزل الأول برشوته واستقضى هو مكانه لغير رشوة، نظر في المعزول؛ فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام، والمعزول على قضائه إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله. وقضاء المستخلف (¬٣) باطل، إلا أن يكون المستخلف أيضا قد تاب قبل الولاية، فيصح قضاؤه، وإن كان المعزول جائرا (¬٤) لم يبطل قضاء المستخلف، قلت ذلك كله على مذهبهما تخريجا.

تخريج حكم آخذ المعدل والشاهد وحكم القاضي والجلاد ووكلاء الخصوم

فأما المعدل (¬٥) فلا يجوز له أخذ الأرزاق على ذلك من بيت المال ولا … غيره، كما لا يجوز للشاهد أن يأخذ على ذلك شيئا على شهادته، قلته تخريجا.

واختلف قول الشافعي [والكوفي في أرزاق ترجمان القاضي فقياس قول

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 91 (Shamela #30137, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.