Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 88

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

وروي عن [عمر]﵁: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرة، ولا صاحب مغنمهم» (¬١).

ومعناه: من غير بيت المال، أو يكون على الاختيار له؛ لأنه قد روي: أن عمر بن الخطاب كان يرزق شريحاً كل شهر مئة درهم (¬٢).

وحجة أخرى: أن القاضي عامل من عمال المسلمين، وقد جعل الله للعاملين على الصدقة في كتابه سهماً (¬٣)، وهذا كله إذا كان من مال الله ﷿ من بيت مال المسلمين، فأما أن يُجري له أهل عمله رزقاً، فلا يجوز له قبوله، وكذلك لو أجراه رجل منهم، أو أجراه السلطان.

قلته على مذهبهما تخريجاً؛ وذلك أن الشافعي قال في «كتاب

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 88 (Shamela #30137, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.