Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 77

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

ولايته مطلقا، وإليه صار الفُوراني، والمسعودي.

والمشهور الأول (¬١)، ومحله: إذا كانت الهدية بعد الولاية قدر ما كانت قبل الولاية أو مثلها، فلو كانت أكثر أو أرفع، مثل أن كان يُهادِيه بالطعام، فصار يهاديه بالثياب، قال في «الحاوي» (¬٢) و «التهذيب» (¬٣) و «الكافي» (¬٤): لم يَجُزْ قبولها.

وقال الرافعي: إنها تصير كهدية من لم يُعهد منه الهدية (¬٥).

وقال الماوردي أيضًا فيما إذا كانت عادته أن يُهدي إلى الإمام قبل الولاية قدرا معلومًا، فأهدى إليه بعد الولاية أكثر منه: لا يحرم القبول إذا كان من جنس الأول (¬٦).

وفي الفرق غموض.

هذا حكم الهدية للقاضي ممَّن له عادة بالهدية إليه قبل الولاية.

حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

وحاصل القول فيها: أنها في حال الخصومة حرام؛ لئلا ينكسر قلب خصمه، وفي غير حال الخصومة إن زاد على عادته فكذلك، وإن لم يزد جاز، والأولى تركها.

أما من ليست له عادة: فالذي قاله العراقيون والبغوي (¬٧)

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 77 (Shamela #30137, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.