Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 76

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي عند أصحاب الشافعي

الهدية للقاضي.

وحيث قلنا بجواز القبول للقاضي إذا كانت عادة متقدمة، فالأولى أن لا يقبل، ويَسُدَّ على نفسه باب قبول الهدايا مطلقا.

قال الشافعي: وما أهدى له ذو [رحم] (¬١) ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحبُّ إليَّ، ولا بأس أن يقبل ويتمول (¬٢).

وعلى هذا جرى العراقيون؛ كأبي الطيب (¬٣)، والبندنيجي، وابن الصباغ (¬٤) (¬٥).

وأشار الإمام (¬٦) إلى أن الأولى في هذه الحالة أن يُثِيب المهدي، فإن لم يُثِبه فليضع ذلك في بيت المال (¬٧).

وفي «الشامل»: إن من أصحابنا من قال: لا يجوز قبولها للخبر (¬٨) (¬٩)، ووجهه في «الحاوي»: أنه قد يحدث له خصومة، فيكون قد تسبب بالهدية للممايلة (¬١٠).

وقضية كلام هذا القائل، أنه لا يجوز للحاكم قبول الهدية ممن هو من أهل

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 76 (Shamela #30137, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.