Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 78

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

والرافعي (¬١): التحريم؛ للخبر (¬٢)، وعبارة الماوردي مصرحة بالتحريم (¬٣)، واقتصر الإمام (¬٤) والغزالي (¬٥) على الكراهة.

وعلى هذا، فالأحسن أن يُثيب (¬٦) أو يضعها في بيت المال؛ ليندفع عنه محذور الميل (¬٧)، وهذا على المشهور في أنه يملك الهدية في هذه الحالة (¬٨).

وعن القفال (¬٩) حكاية وجه: أنه لا يملكها (¬١٠).

قال الإمام: ومن هذا يؤخذ أن القبول حرام عند هذا القائل لا محالة (¬١١).

وقد حكيناه من قبل عن الفُورَاني والمسعودي (¬١٢)، والكلام في قبولها ممن هو من أهل ولايته، أما قبولها ممن ليس من أهل ولايته ولا خصومة له،

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 78 (Shamela #30137, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.