قيل: نقول فيه مثل مسألتنا، وأنه أكون له المميان (¬١).
٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئًا فهو له، فهو كما قال نص عليه في رواية الفضل بن زياد (¬٢)، وللمروذي (¬٣) في السرية تخرج فيقول: الوالي من جاء بشيء فله ومن لم يجيء فلا شيء له، فالأنفال إلى الإمام ما فعل من شيء جاز، وبه قال أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥).
فإن رأى أن يفضل بعض الغانمين فهل يجوز أم لا؟ على روايتين:
أحدهما: يجوز نص عليه في رواية أبي طالب (¬٦) في أمير الجيش إذا أمر لرجل من الركاضة (¬٧) أو طليعة أو ردءا برأس من السبي، هل لهم أن يرجعوا فيما أمر له به إذا لم تطب أنفسهم فقال: لا بأس بذلك إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض يعني على القتال (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 361 (Shamela #30057, hlm. urut 355)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.