فجاز تأخيرها عن أول وقت وجوبها من غير عذر، كالكفارات.
٦٣٨ - فَصْل: [الحول في الزكاة]
وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب بالحول والنصاب.
وقال الشافعي في الأم والقديم: تجب بثلاث شرائط: الحول، والنصاب، وإمكان الأداء، وقال في الإملاء: الإمكان من شرائط الضمان (¬١).
لنا: قوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬٢)، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها؛ ولأنها في حالة لو أُتْلِفَ فيها المال، ضمن، فكانت الزكاة واجبة، أصله: بعد الإمكان. والله أعلم (¬٣).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.