Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 2, hlm. 132

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب
  3. ٦٣٧ - فصل: [كيفية وجوب الزكاة]

درهم خمسة دراهم" (¬١)، وهذا يقتضي تعلق الوجوب بالعين، ولأنه حق ينصرف إلى الفقراء، يعتبر فيه الحول شرعًا، فلم يتعلق بالذمة ابتداءً كاللقطة.

٦٣٧ - فَصْل: [كيفية وجوب الزكاة]

واختلف أصحابنا في كيفية وجوب الزكاة، فقال أبو الحسن: إنها تجب على الفور، وعن أبي يوسف ما يدل عليه، وهو قول الشافعي (¬٢).

وذكر الحاكم في المنتقى: إذا كان له مائتا درهم، فحال عليها حولان، فلم يزكها، فقد أساء وأثم، ولم يَحِلّ له ما صنع، وعليه زكاة حول واحد.

وقال محمد: من لم يؤد الزكاة، لم تقبل شهادته، وروي عنه: أن التأخير لا يجوز.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها على التراخي، ويستدل بما قالوا: أنه إذا أخر الأداء حتى هلك المال، لم يضمن، وذكر ابن شجاع عن أصحابنا مثله.

وجه قول أبي الحسن: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور، وقد أمر الله تعالى بالزكاة أمرًا مطلقًا.

وجه قول أبي بكر: أنها عبادة شرعية، لا تفوت بفوات وقتها، فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كقضاء رمضان، ولأنها عبادة يجوز أداؤها قبل وقتها،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 132 (Shamela #30052, hlm. urut 767)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.