Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 315

  1. [٧٧] كتاب المزارعة

[٧٧] كتابُ المزارعةِ

قال ﵀: المزارعة (¬١) في اللغة مفاعلةٌ من الزرع: وهي عبارةٌ عن العقد على الزراعة ببعض الخارج، وقد سمي هذا العقد مخابرةً.

وقيل في اشتقاقه: الهاء مأخوذةٌ من الزراعة؛ لأنّ الزارع خبيرٌ، وقد قيل: إنّه مشتقٌ من عقد النبي ﷺ مع أهل خيبر.

وهو عقدٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هو جائزٌ (¬٢).

لأبي حنيفة: ما روى رافع بن خديج: (أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة) (¬٣)؛ ولأنّه عقدٌ على المنافع بما يحدث من الزرع، والعقد ببدلٍ معدومٍ لا يجوز، وليس هذا كالمضاربة؛ لأنّ الربح [فيها] ليس ببدلٍ عن العمل، وإنّما هو في مقابلته؛ ولذلك لا يفتقر إلى ذكر المدّة.

وجهُ قولهما: "أنّ النبي ﵇ نصب عاملًا على أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمرٍ وزرعٍ" (¬٤)؛ ولأنّ الحاجة داعيةٌ إلى هذا العقد؛ ولأنّ مالك الأرض

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 315 (Shamela #30052, hlm. urut 4873)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.