Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 316

  1. [٧٧] كتاب المزارعة

لا يجد أجرةً يستعمل بها، (وما دعت إليه الحاجة) (¬١) والضرورة في العقود فهو جائزٌ، كعقد الإجارة على منافع معدومةٍ.

وذكر أبو الحسن حديث رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، نهى إذا كان لأحدنا أرضٌ أن يعطيها ببعض خراجها؛ بثلث أو نصف، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه" (¬٢).

وهذا الخبر أورده حجّةً لأبي حنيفة في امتناع المزارعة، وهو متأخرٌ عما كانوا يعقدونه، فيقتضي ذلك فسخ جواز العقد.

وذكر عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة"، قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: تأخذ أرضًا بثلثٍ أو نصفٍ أو ربعٍ (¬٣)، وهذا دلالة لأبي حنيفة أيضًا.

وذكر عن رافع بن خديجٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن [الحَقل] (¬٤)، وقال: " [الحقل] الثلث والربع" (¬٥)، و [الحقل] في اللغة: الزرع (¬٦)، فكأنّه نهى عن العقد به.

وذكر عن ثابت بن الضحاك أنّه سئل عن المزارعة، فقال: "نهى عنها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 316 (Shamela #30052, hlm. urut 4874)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.