Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 8, hlm. 314

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب صلح الصبي التاجر

بَابْ صلح الصبي التاجر

قال محمدٌ في الأصل: كلّ شيء من التجارة [الصلح فيه] (¬١) يجوز على الرجل التاجر، فهو يجوز على الصبيّ [التاجر]، إلا الحطّ خاصةً من غير عَيْبٍ (¬٢)؛ وذلك لأنّ الصلح عقدٌ من العقود، فإذا لم يكن تبرع بماله [جاز كعقود التجارات، وأمّا الحطّ فهو تبرّعٌ بماله]، فلا يجوز.

قال: وإن صالح من سَلَمٍ أَسْلَمه على رأس ماله، كان جائزًا؛ وذلك لأنّ الصلح على رأس المال إقالةٌ، والإقالة معاوضةٌ، فملكها الصبيّ التاجر كما يملك البيع.

قال: ولو ابتاع سلعةً، [فظفر] (¬٣) بعيب، فصالحه البائع على أن قَبِلها (¬٤) كان جائزًا؛ لأنّ الثمن أنفع له من [المبيع] (¬٥) المَعِيب.

قال: ولو كان عليه مالٌ فحطّ بعضًا وأخّر بعضًا، كان جائزًا؛ وذلك لأنّ هذا تبرّعٌ [عليه]، والممتنع التبرّع منه، فأمّا عليه فلا. (¬٦).

تم كتاب الصلح بالأمثال والحجج

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 314 (Shamela #30052, hlm. urut 4872)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.