Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 6, hlm. 354

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب ما يصاد به

بَاب ما يصادُ به

قال أصحابنا جميعًا: كل ذي نَابٍ أو مِخْلَبٍ عُلّم فتعلم، كُلْ صيده حلالًا.

وقالوا: وابن عِرْسٍ إذا عُلِّم فتعلم، حَلَّ صيده.

قال هشام: سألت محمدًا عن صيد ابن عِرْس، فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلّم فتعلم، فكُلْ ما صاد.

وقال هشام: سألت محمدًا عن الذئب إذا عُلِّمَ فصاد، قال: هذا أرى أنه لا يكون، فإن كان فلا بأس به.

قال: وجملة ما قدمناه: أن كل ذي ناب أو مِخْلَبٍ، إذا لم يكن مُحَرَّم العين وتُعُلِّم، جاز الاصطياد به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، وهو عام.

وقد روي عن أصحابنا أنهم قالوا في الأسد والذئب: إنه [لا يجوز] (¬١) الصيد بهما، فليس ذلك لمعنى يعود إلى عينهما، وإنما هي لفقد التعليم؛ لأنهم قالوا: من عادتهما أن يمسكا صيدهما فلا يأكلانه في الحال، وإنما يستدل على التعليم بترك الأكل، فإن تصور التعليم فيهما، جاز.

وأما الخنزير، فلا يجوز الاصطياد به؛ لأنه محرم العين، فالانتفاع به محرم، [والله أعلم].

تم كتاب الصيد [والحمد لله]، ويتلوه كتاب الأضحية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 354 (Shamela #30052, hlm. urut 3585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.