Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 6, hlm. 353

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب صيد السمك

على ما مات من الحرّ والبرد وكدر الماء، وفي كراهة الطافي.

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في السمك إذا مات حتف أنفه، فمنهم من قال: إنه لا يؤكل، طفا أو لم يطف؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه، وهذا المعنى موجود وإن لم يطف.

ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي؛ لحديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما اصطدتموه وهو حي فمات، فكلوه، وما أخذتموه ميتًا طافيًا، فلا تأكلوه (¬١) " (¬٢)؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه في العادة، فيكره أكله، كما يكره أكل الطعام المتغير.

وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلب، قال: لا بأس بها، يعني إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب حادث.

وسئل أبو يوسف عن البُسط الخنزيرية؟ فقال: لا بأس بها، يعني بذلك: ما يتخذ من شعر خنزير الماء؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر، فلا بأس بالانتفاع به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 353 (Shamela #30052, hlm. urut 3584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.