Lewati ke konten

شرح مختصر الكرخي · القدوري

Juz 1, hlm. 270

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح للعذر

لم يجب الغسل ولا (¬١) المسح عليها؛ لأن فرض الأصل سقط، فلم يلزمه ما قام مقامه، كمقطوع الرِّجْل إذا لبس الخف، لم يلزمه (¬٢) المسح.

وجه قولهما: أن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر ولم يفصل.

فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل للضرر (¬٣)، فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح.

ولا يعتبر في ذلك خوف التلف؛ لأن العبادات تسقط بخوف الضرر كالصوم، وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد (¬٤). وهذا ليس بصحيح؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر عليًا بالإعادة؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فأشبه مسح الخف.

قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لأن المسح عبادة، فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل، وذكر بعد هذا مسألة الجِراح إذا كان في البدن، وقد بيّنا (¬٥) [وهذا] آخر كتاب الطهارات (¬٦).

[تمّ كتاب الطهارة بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم]، وهذا كتاب الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 270 (Shamela #30052, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.