Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 462

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

فصل في صلاة العيدَيْنِ

"تف" اختلفوا (¬١) عن أصحابنا ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: تَجِب صلاة العيدِ على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعَةُ، ومَن لا تَجِبُ عليهِ (¬٢) الجمعةُ: لا تَجِبُ (¬٣) العيدُ، حتَّى إنَّها لا تَجِبُ على المسافرِ والمريضِ والعبدِ، كذا في "النهايةِ".

وعن الحسنِ الكرخيِّ أيضًا مرويٌّ هكذا.

وذُكِرَ في "الجامعِ الصغير": أنَّ صلاة العيدِ سُنَّةٌ (¬٤)، كذا في "المحيطِ".

"تف" ذكَرَ أبو موسى الضريرُ في "مختصرِه": أنَّها (¬٥) فرضُ كفاية، والأصحُّ: أنَّها واجبةٌ.

"تف" أمّا بيانُ شرائطِ وجوبِها: فكلُّ ما هو شرطُ وجوبِ الجُمُعَةِ: فهو شرطُ وجوبِ صلاةِ العيدِ (¬٦)، مِنَ: الإمامِ، والمِصْرِ، والسلطانِ، والإِذْنِ العامِّ، والجماعةِ؛ كما مرَّ آنفًا، إلّا الخطبَة، فإنَّها سُنَّةٌ بعدَ صلاةِ (¬٧) العيدِ (¬٨)، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 462 (Shamela #30009, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.