وإن نوَى الخروجَ من المِصْرِ من يومِهِ ذلك قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ: لا يَلزَمُه، وبعدَ دخولِ الوقتِ: يَلزَمُهُ.
قال الفقيهُ: إن نَوى أن يَخرُجَ من يومِه، وإن كانَ بعدَ دخولِ وقتِ الجُمُعَةِ: لا يَلْزَمُه.
"خف" قال الصدرُ الشهيدُ المختارُ أنَّ السائلَ إذا كانَ لا يمرُّ بينَ يدي المُصلِّي، ولا يتخطَّى رقابَ الناسِ، ولا يَسألُ إلحافًا، ويسألُ لأمرٍ لا بدَّ لهُ منه: لا بأسَ بالسؤالِ والإعطاءِ.
* * *