Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 461

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

وإن نوَى الخروجَ من المِصْرِ من يومِهِ ذلك قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ: لا يَلزَمُه، وبعدَ دخولِ الوقتِ: يَلزَمُهُ.

قال الفقيهُ: إن نَوى أن يَخرُجَ من يومِه، وإن كانَ بعدَ دخولِ وقتِ الجُمُعَةِ: لا يَلْزَمُه.

"خف" قال الصدرُ الشهيدُ المختارُ أنَّ السائلَ إذا كانَ لا يمرُّ بينَ يدي المُصلِّي، ولا يتخطَّى رقابَ الناسِ، ولا يَسألُ إلحافًا، ويسألُ لأمرٍ لا بدَّ لهُ منه: لا بأسَ بالسؤالِ والإعطاءِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 461 (Shamela #30009, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.