Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 463

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

"خف" إنَّ الجمعةَ بدونِ الخطبةِ: لا تجوزُ، وصلاةُ العيدِ (¬١) بدونِها جائزةٌ.

وتُقدَّمُ (¬٢) الخطبةُ في الجمُعَةِ، وتُؤخَّرُ (¬٣) في العيدِ، وإن قُدِّمَتْ في العيدِ: جازَ أيضًا، ولا تُعادُ (¬٤) بعدَ الصلاةِ.

"خف" لا يُخرجُ المِنبَرُ إلى الجبّانةِ يومَ العيدِ.

"خف" اختلفَ المشايخُ في بناء المِنبَرُ في الجبّانةِ:

قال بعضُهم: يُكرَهُ.

وقال بعضُهم: لا يُكره.

"خف" في نسخةِ الإمامِ شيخِ الإسلامِ المعروفِ بخواهر زادَه: هذا حسنٌ في زماننا.

وعن أبي حنيفةَ: لا بأسَ به.

"نه" يُستحَبُّ لمَن أصبحَ في يومِ الفِطْرِ ستَّةُ أشياءٍ:

- أن يَعْتَسِلَ.

- ويَستاكَ.

- ويذوق شيئًا.

ويَلبِسَ أحسنَ ثيابِه؛ جديدًا كان أو غسيلًا.

- ويَمسَّ طيبًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 463 (Shamela #30009, hlm. urut 451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.