Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 176

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

والغُسلُ من دمِ الحيضِ والنفاسِ (¬١)، كذا ذُكِرَ في عامّة كُتُبِ الفقهِ.

أمّا الواجبُ: فمنه: غَسلُ المَوتى، وغَسلُ الرجُلِ الذي إذا كانت على بدنه نجاسةٌ (¬٢) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وقد نَسِيَ مَوضِعَها، وإذا انتبهَ الزوجانِ؛ فوجدا على فِراشِهما منيًّا ولا يُدرَى مِن أيِّهما كانَ، وعلى هذا روايةُ عامّةِ نُسخِ الفروعِ.

وأمّا السنّةُ: "هد" سَنَّ رسولُ اللهِ ﷺ الغُسلَ للجُمعةِ والعيدينِ وعرفةَ والإحرامِ (¬٣).

وقد قيلَ: هذه مُستحبّةٌ، وقد (¬٤) قال مالِكٌ: غُسلُ (¬٥) الجُمُعةِ واجِبٌ (¬٦).

"تف" غُسلُ يومِ الجُمُعة لأجلِ صلاةِ الجُمُعةِ عندَ أبي يوسفَ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ"، وقال: هو الصحيحُ.

وعندَ الحسنِ بنِ زيادٍ (¬٧): .........................................

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 176 (Shamela #30009, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.