لأجلِ اليومِ (¬١)، كذا ذُكِرَ (¬٢) في "النهاية" على هذا الاختلافِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": هذا الاختلافُ بينَ أبي يُوسُفَ ومُحمَّدٍ.
"هد" العيدانِ بمَنزِلةِ الجُمُعَةِ، فيُستَحَبُّ الاغتسالُ (¬٣).
وأمّا المُستَحَبُّ: فهو غُسْلُ الكافِرِ إذا أسلمَ، هذا إذا لم يكن جُنُبًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"النهايةِ".
وإن كانَ أجنبَ ولم يَغتَسِل حتَّى أسلمَ، قال بعضُ المَشايخِ (¬٤): لا يَلزَمُه الاغتسالُ.
والأصحُّ: أنَّه يَلزَمُه، كذا ذَكَره في "الكنزِ" و"الهدايةِ" (¬٥) و"النهايةِ" نقلًا عن "المبسوطِ".
والمعاني المُوجِبةُ للغُسْلِ:
إنزالُ المَنيِّ (¬٦) على الوجهِ الذي ذكرنا آنفًا في أوَّلِ هذا البابِ، هذا عندَ عُلمائِنا.
"هد" وعندَ الشافعيِّ: خُروجُ المَنيِّ على وجهٍ (¬٧) كيفَ ما كانَ: يُوجِبُ الغُسْلَ.