Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 177

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

لأجلِ اليومِ (¬١)، كذا ذُكِرَ (¬٢) في "النهاية" على هذا الاختلافِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": هذا الاختلافُ بينَ أبي يُوسُفَ ومُحمَّدٍ.

"هد" العيدانِ بمَنزِلةِ الجُمُعَةِ، فيُستَحَبُّ الاغتسالُ (¬٣).

وأمّا المُستَحَبُّ: فهو غُسْلُ الكافِرِ إذا أسلمَ، هذا إذا لم يكن جُنُبًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"النهايةِ".

وإن كانَ أجنبَ ولم يَغتَسِل حتَّى أسلمَ، قال بعضُ المَشايخِ (¬٤): لا يَلزَمُه الاغتسالُ.

والأصحُّ: أنَّه يَلزَمُه، كذا ذَكَره في "الكنزِ" و"الهدايةِ" (¬٥) و"النهايةِ" نقلًا عن "المبسوطِ".

والمعاني المُوجِبةُ للغُسْلِ:

إنزالُ المَنيِّ (¬٦) على الوجهِ الذي ذكرنا آنفًا في أوَّلِ هذا البابِ، هذا عندَ عُلمائِنا.

"هد" وعندَ الشافعيِّ: خُروجُ المَنيِّ على وجهٍ (¬٧) كيفَ ما كانَ: يُوجِبُ الغُسْلَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 177 (Shamela #30009, hlm. urut 168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.