Lewati ke konten

الجواهر من فقه الحنفية · سعد غدبوش

hlm. 175

  1. الباب الرابع: في الاغتسال وما يوجبه

البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه

اعلم بأنَّ الغُسلَ على أربعةِ أوجهٍ: فريضةٌ، وواجِبٌ، وسُنّةٌ، ومُستحبٌّ.

أمّا الفريضةُ: فمنها: الغُسلُ من التقاءِ الخِتانينِ إذا غابَتِ الحَشَفَة من قُبُلٍ أو دُبُرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم يُنزِل، كذا ذُكِرَ في نُسَخِ الفُروعِ طُرًّا (¬١).

وذُكِرَ في "شرحِ تاجِ الشريعةِ": الختانُ مَوضِعُ القَطعِ مِن الذكرِ والأنثى، والتقاؤهما كنايةٌ عن الإيلاج، يُبيِّنُه بقولِه: إذا غابَتِ الحَشَفَةُ؛ كيلا يُظَنَّ أنَّ المُرادَ مِنَ الالتقاءِ القُربُ والوُصولُ.

"نه" إنَّ نَفسَ مُلاقاةِ الفِرجِ الفَرجَ من غيرِ تواري الحَشَفَة: لا يُوجِبُ الغُسلَ، ولكن يُوجِبُ الوضوءَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ (¬٢) خِلافًا لمُحمَّدٍ.

الحَشَفَة: ما فَوقَ الخِتانِ مِن الذكرِ.

ثُمَّ الغُسلُ من إنزالِ المَنيِ على وجهِ الدفقِ والشهوةِ من الرجلِ والمَرأةِ، سواءً كان بالاحتلامِ (¬٣)، أو بالنظرِ، أو باللمس، كذا في "الهداية" وغيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 175 (Shamela #30009, hlm. urut 166)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.