Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 94

  1. قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم

المباح لم يتعيَّن للسَّتر، بل السَّتر حصل بواحد غير معيَّن.

وأمَّا الحجُّ بالمال المغصوب؛ ففي صحَّته روايتان:

فقيل: لأنَّ المال شرطٌ لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصِّحَّة (¬١).

ورجَّح ابن عقيل الصِّحَّة، وجعله من القسم الرَّابع، ومنع كون المال شرطاً لوجوبه؛ لأنَّه يجب على القريب بغير مال.

وليس بشيء، فإنَّه شرط في حقِّ البعيد خاصَّة، كما أنَّ المَحْرَم شرطٌ في حقِّ المرأة دون الرَّجل، والله أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 94 (Shamela #30, hlm. urut 88)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.