قاعدة [١٠]
الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:
منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز (¬١) التَّرجمة عنه بلغة أخرى.
ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.
ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.
ويدخل تحت ذلك صور:
منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز (¬٢) التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.
ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين (¬٣).