قال: كلَّما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين (¬١)؛ فإنها تطلق بالأول، وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به، كما لا تطلق في قوله: مع انقضاء عدَّتك، هذا المذهب المشهور، وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، والخلاف فيه مع ابن حامد وحده.
وفي «الفصول» يشير إلى أنَّ مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة: القول بتقارن العلَّة ومعلولها؛ فيقع الطَّلاق في حال الولادة قبل البينونة.
ولا يصحُّ (¬٢)؛ لأنَّ البينونة معلول للولادة، فلو اقترنت العلَّة ومعلولها؛ لبانت مع الولادة أيضاً (¬٣).
ومنها: لو قال: أنت طالق بعد موتي (¬٤)؛ لم تطلق بغير خلاف نعلمه.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 412 (Shamela #30, hlm. urut 406)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.