قاعدة [٥٧]
إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه (¬١)؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
المذهب المشهور: أنَّه لا يثبت.
وقال ابن حامد: يثبت.
وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت الحكم معه؟ فيه وجهان:
واختيار القاضي في «المجرد»، وابن عقيل في «الفصول»، وصاحب «المغني»: أنَّه لا يثبت.
واختار القاضي في «خلافه»، وفي «الجامع الكبير»: أنَّه يثبت، وكذلك ابن عقيل في «عمد الأدلَّة» وأبو الخطَّاب.
فأمَّا اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل:
منها: لو قال الزَّوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدَّتك، أو