قاعدة [٥١]
فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.
الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد.
والعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن.
فأمَّا المبيع (¬١) المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة (¬٢)؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض.
وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين (¬٣)، ثمَّ لهم طريقان (¬٤):