Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 333

  1. قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.

قاعدة [٥١]

فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.

الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد.

والعقود نوعان:

أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن.

فأمَّا المبيع (¬١) المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة (¬٢)؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض.

وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين (¬٣)، ثمَّ لهم طريقان (¬٤):

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 333 (Shamela #30, hlm. urut 327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.