وهل يثبت له (¬١) فيه خيار المجلس؟ على وجهين (¬٢)، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظراً إلى الجهتين.
وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه (¬٣) عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته (¬٤)، وبالقهر.
وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.
وهل تُملك أمُّ ولد (¬٥) المسلم بالقهر؟ على روايتين (¬٦).
ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.
وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.
ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.