Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 332

  1. قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟

وهل يثبت له (¬١) فيه خيار المجلس؟ على وجهين (¬٢)، قال في «التلخيص»: ويخرَّج التَّردد في الجميع؛ نظراً إلى الجهتين.

وأمَّا الرَّابع؛ فيَملِك الكافرُ العبدَ المسلم بالإرث، ويردُّه (¬٣) عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين، وباستيلاد المسلم أمته (¬٤)، وبالقهر.

وكذلك تُملك المصاحف بهذه الأسباب.

وهل تُملك أمُّ ولد (¬٥) المسلم بالقهر؟ على روايتين (¬٦).

ويُملك بالميراث الخمرُ والكلبُ.

وكذا الصَّيد في حقِّ المحرم على أحد الوجهين، والمرهون.

ولا يُتملَّك ذلك كلُّه بالاختيار.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 332 (Shamela #30, hlm. urut 326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.