Lewati ke konten
-
مسألة ١ إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه
-
مسألة ٢ إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله ﵇ في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناس
-
مسألة ٣ قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾ يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنى
-
مسألة ٤ الاستدلال بالقران لا يجوز
-
مسألة ٥ الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب
-
مسألة ٦ الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
-
مسألة ٧ إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطاب