Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 239

  1. مسائل دليل الخطاب
  2. مسألة ٧ إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطاب

مَسْأَلَة ٧

إِنَّمَا تدخل فِي الْكَلَام لإِثْبَات الحكم فِي الْمَذْكُور وَحده ونفيه عَمَّا عداهُ وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو حَامِد مَعَ نَفْيه لدَلِيل الْخطاب

وَقَالَ كثير من الْمُتَكَلِّمين لَا يَقْتَضِي نفي الحكم عَمَّا عداهُ

لنا هُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يسْتَعْمل فِي عرف أهل اللِّسَان إِلَّا فِيمَا ذَكرْنَاهُ يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَن رجلا لَو قَالَ لغيره هَل فِي الدَّار غير زيد فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا فِي الدَّار زيد كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة قَوْله لَيْسَ فِي الدَّار غير زيد وَلَو لم يقتض إِثْبَات الحكم فِي الْمَذْكُور وَالنَّفْي عَمَّا عداهُ لما صَار بذلك مجيبا ويدلك عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِد﴾ وَالْمرَاد بِهِ لَا إِلَه إِلَّا وَاحِد وَقَول الشَّاعِر

أَنا الرجل الحامي الذمار وَإِنَّمَا ... يدافع عَن أحسابهم أَنا أَو مثلي

وَالْمرَاد بِهِ مَا ذَكرْنَاهُ

وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه الْكَلِمَة تدخل فِي الْكَلَام لتأكيد الْمَذْكُور أما فِي نفي أَو إِثْبَات وَقد بَينا أَن النَّفْي لَا يدل على الْإِثْبَات وَالْإِثْبَات لَا يدل على النَّفْي

وَالْجَوَاب أَنا قد بَينا أَنه يدْخل لإِثْبَات الحكم الْمَذْكُور بعده وَنفي مَا عداهُ فَسقط مَا قَالُوهُ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 239 (Shamela #25787, hlm. urut 223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.