Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 436

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي

مَسْأَلَة ٤

إِذا حكم صَاحب الشَّرْع بِحكم فِي عين وَنَصّ على علته وَجب إِثْبَات الحكم فِي كل مَوضِع وجدت فِيهِ الْعلَّة وَهُوَ قَول النظام والقاشاني والنهرواني وَغَيره من نفاة الْقيَاس وَهُوَ مَذْهَب الْكَرْخِي

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 436 (Shamela #25787, hlm. urut 420)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.