Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 435

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية

الحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يكون الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ لم ينْفَصل عَمَّن قَالَ لَهُ لما لم يثبت الحكم فِي الأَصْل إِلَّا من جِهَة النَّص وَجب أَن يكون فِي الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ فتكافأ الْقَوْلَانِ فِي ذَلِك فَوَجَبَ أَن يبطل الْجَمِيع

وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إبِْطَال إِثْبَات الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يكون طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال لمن اسْتدلَّ بِهِ إِذا كَانَ الْعقلِيّ كالضروري ثمَّ كَانَ الحكم فِي الضَّرُورِيّ مستفادا بالحس وَجب أَن يكون فِي مَوضِع الْخلاف مستفادا بالحس وَذَلِكَ يُوجب بطلَان الْقيَاس وَلما بَطل هَذَا فِي الْقيَاس فِي العقليات بَطل ذَلِك فِي الْقيَاس فِي الشرعيات

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 435 (Shamela #25787, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.