Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 401

  1. مسائل التقليد
  2. مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوز

مسَائِل التَّقْلِيد

مَسْأَلَة ١

التَّقْلِيد فِي أصُول الديانَات لَا يجوز

وَقَالَ بعض النَّاس يجوز ذَلِك وَحكي ذَلِك عَن عبد الله بن الْحسن الْعَنْبَري

لنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا وجدنَا آبَاءَنَا على أمة وَإِنَّا على آثَارهم مقتدون﴾ فذم قوما قلدوا آبَاءَهُم فِي أديانهم فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوز

وَلِأَن طَرِيق معرفَة الْأُصُول الْعقل والعقلاء كلهم يشتركون فِي الْعقل فَلَا يجوز لبَعْضهِم تَقْلِيد الْبَعْض

وَلِأَنَّهُ فرض على كل أحد أَن يعلم هَذِه الْأُصُول وَيقطع بهَا وَالْعلم وَالْقطع لَا يحصل بقول الْمُقَلّد فَوَجَبَ أَن لَا يجوز فِيهِ التَّقْلِيد

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 401 (Shamela #25787, hlm. urut 385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.