Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 402

  1. مسائل التقليد
  2. مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوز

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِذا جَازَ التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع جَازَ فِي الْأُصُول

وَرُبمَا قَالُوا إِن التَّقْلِيد إِنَّمَا جَازَ فِي الْفُرُوع لِأَن فِي معرفَة أدلتها وطرقها مشقة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي معرفَة أَدِلَّة الْأُصُول وَلَعَلَّ فِي أَدِلَّة الْأُصُول مَا هُوَ أغمض وأخفى من أَدِلَّة الْفُرُوع فَيجب أَن يجوز فِيهَا التَّقْلِيد

وَالْجَوَاب هُوَ أَن مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الْفُرُوع هُوَ الْعلم بطرق الْمسَائِل من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فَلَو ألزمنا النَّاس معرفَة ذَلِك لَأَدَّى إِلَى الِانْقِطَاع عَن المعاش وَإِلَى أَن يَنْقَطِع الْحَرْث والنسل فجوز فِيهَا التَّقْلِيد وَمَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الْأُصُول هُوَ الْعقل وَالنَّاس كلهم يشتركون فِي ذَلِك فَلم يجز لَهُم التَّقْلِيد فِيهِ

وَلِأَن الْفُرُوع طريقها الظَّن وَالظَّن يحصل بقول من يقلده وَالْأُصُول طريقها الْعلم وَالْقطع وَذَلِكَ لَا يحصل لَهُ بقول من يقلده فَافْتَرقَا

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 402 (Shamela #25787, hlm. urut 386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.